صفحة جزء
وإذا باع دارا ، ثم أقر أنه باعها ، وفيها هذا العيب لصدع في حائط يخاف منه أو كسر في جذع أو في باب رده عليه بذلك ; لأن هذا العيب يمكن بقضاء باقي المالية ، وقد يقلل رغائب الناس فيه ، وقد ثبت كونه عنده بإقراره . وكذلك لو باع أرضا فيها نخيل فأقر بعيب ببعض الثمر في نخلة أو شجرة والحاصل أن المبيع كله في حكم شيء واحد فوجود العيب في جزء منه كوجوده في جميعه . وكذلك الثياب والعروض والحيوان يقر البائع فيه بعيب ينقص الثمن ; لأن ما ينقص الثمن يعده التجار عيبا ويقلل رغائبهم في السلعة فيثبت حق الرد به .

التالي السابق


الخدمات العلمية