ولو
قال : بعتك هذا الثوب وبه حرق فجاء المشتري بحرق آخر ، فقال : بعتنيه وهذا به ، وقال البائع ليس هذا الذي أقررت لك به وهذا حدث عندك ، ولم يكن بالثوب حرق غيره لم يصدق البائع على ما قال ; لأن الظاهر يكذبه ; لأن الحرق الموجود في الثوب لا ينعدم بحيث لا يبقى له أثر ; لأنه إما أن يخاط أو يرفأ وأثرهما يكون ظاهرا ، فإن لم ير في الثوب حرق ظاهر أو لا أثر لحرق سوى ما عينه المشتري عرفنا أن ما أقر به البائع هو الذي عينه المشتري فله أن يرده بذلك ولو قال : كان هذا الحرق صغيرا وزاد فيه فالقول قول البائع ; لأنه أقر بأصل الحرق لا بمقداره فالقدر الذي ادعى المشتري لم يسبق من البائع إقرار به فكان القول فيه قول البائع لإنكاره والحرق في ذلك قياس الخرق ولو
كان فيه حرق غير ذلك ، فقال : بعتك هذا الثوب وهذا به ، ولم يكن الآخر به فالقول قوله مع يمينه ; لأن بيانه مطابق لمطلق كلامه فإنه أقر بالحرق في الثوب والذي عينه سوى ما أراد المشتري الرد به فخرج به عن عهدة إقراره يبقى دعوى المشتري للحرق الثاني والبائع منكر له فالقول قوله مع يمينه .