( قال )
: ومن ولد ميتا لا يغسل ولا يصلى عليه وفي غسله اختلاف في الروايات فروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه يغسل ويسمى ولا يصلى عليه هكذا ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي رحمه الله تعالى وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله تعالى أنه لا يغسل ولا يسمى ولا يصلى عليه هكذا ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=15071الكرخي ووجه هذا أن المنفصل ميتا في حكم الجزء حتى لا يصلى عليه فكذلك لا يغسل ووجه ما اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي أن المولود ميتا نفس مؤمنة ومن النفوس من يغسل ولا يصلي عليه وأكثر ما فيه أنه في حكم الجزء من وجه وفي حكم النفس من وجه فلاعتبار الشبهين قلنا يغسل اعتبارا بالنفوس ولا يصلى عليه اعتبارا بالأجزاء . وإن
ولد حيا ثم مات صنع به ما يصنع بالموتى من المسلمين لأنه نفس مؤمنة من كل وجه حين انفصل حيا