صفحة جزء
ولو قال : بعته هذا العبد وبه قرحة ، ثم جاء المشتري يريد رده ، فقال البائع قد برئ العبد من تلك القرحة وهذه غيرها فالقول قوله ; لأن القرحة تزول بحيث لا يبقى لها أثر بعد البرء فلم يكن من ضرورته إقرار البائع كون هذه القرحة التي عينها المشتري موجودة عنده . وكذلك إن سمى البائع نوعا من العيوب صدق أنه قد ذهب وهذا غيره إن كان ذلك مما يبرأ ويذهب .

التالي السابق


الخدمات العلمية