صفحة جزء
وإذا أقر الرجل أنه باع عبده هذا من فلان وقبض الثمن منه ، ولم يسمه فهو جائز ; لأن حكم البيع في الثمن ينتهي بقبضه فترك التسمية فيه لا يمنع صحة الإقرار ; لأن التسمية إنما يحتاج إليها فيما تتوجه المطالبة به ويحتاج إلى قبضه ، وذلك معدوم في الثمن المقبوض ولو سمى وأقر أنه قبضه كان هذا أجوز من الأول ; لأنه أقرب إلى قطع المنازعة والخصومة فقد تقع الحاجة إلى معرفة مقدار الثمن عند استحقاق المبيع أو رده بالعيب ، فإذا كان مسمى لا تمكن فيه المنازعة .

التالي السابق


الخدمات العلمية