صفحة جزء
ولو أقر أنه باعه مني أو قبضه مني ، ثم استحق العبد أو رده المشتري بعيب كان القول قول البائع في الثمن ; لأنه دين للمشتري في ذمة البائع فالقول في بيان مقداره قول المديون ولا يصدق صاحب الدين على دعوى الزيادة إلا بحجة .

التالي السابق


الخدمات العلمية