صفحة جزء
ولو أقر أنه باعه من فلان ، ثم قال : لا بل من فلان فهذا كله باطل لتعذر إلزام شيء بحكمه ويحلف لكل واحد منهما ادعى شراء بثمن مسمى بمنزلة ما لو لم يسبق ذلك الإقرار من البائع .

التالي السابق


الخدمات العلمية