( قال ) : وإذا
قتل الرجل شهيدا وهو جنب غسل عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رضي الله عنه ولم يغسل
عندهما قالا : صفة الشهادة تتحقق مع الجنابة وهي مانعة من غسله لإبقاء أثر الشهادة عليه
وحنظلة بن عامر إنما غسلته الملائكة عليهم السلام إكراما له
[ ص: 58 ] ولو كان الغسل واجبا على بني آدم لم يكتف رسول الله صلى الله عليه وسلم بغسل الملائكة إياه وحيث اكتفى دل أنه لم يكن واجبا
nindex.php?page=showalam&ids=11990ولأبي حنيفة رضي الله عنه حديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=79589 nindex.php?page=showalam&ids=15776حنظلة فإنه لما استشهد يوم أحد غسلته الملائكة فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أهله عن حاله فقالت زوجته : أصاب مني فسمع الهيعة فأعجله ذلك عن الاغتسال فاستشهد وهو جنب فقال عليه الصلاة والسلام : هو ذاك } . {
ولما مات nindex.php?page=showalam&ids=307سعد بن معاذ رحمه الله تعالى قال عليه الصلاة والسلام : بادروا بغسل nindex.php?page=showalam&ids=37سعد لا تبادرنا به الملائكة كما بادرونا بغسل nindex.php?page=showalam&ids=15776حنظلة } فهو دليل على أن
nindex.php?page=showalam&ids=15776حنظلة لو لم تغسله الملائكة حتى علم رسول الله صلى الله عليه وسلم لغسله وإنما لم يعد لأن الواجب تأدى بفعل {
nindex.php?page=hadith&LINKID=79591الملائكة فإنهم غسلوا آدم ثم قالوا : هذه سنة موتاكم ولم يعد أولاده غسله } ثم صفة الشهادة تمنع وجوب الغسل بالموت ولا تسقط ما كان واجبا ألا ترى أنه لو كان
في ثوب الشهيد نجاسة تغسل تلك النجاسة ولا يغسل الدم عنه فكذلك ههنا في حق الطاهر الغسل يجب بالموت فصفة الشهادة تمنع منه وفي حق الجنب الغسل كان واجبا قبل الموت فلا يسقط بصفة الشهادة وعلى هذا الاختلاف إذا
انقطع دم الحيض ثم استشهدت فإن
استشهدت قبل انقطاع الدم فيه روايتان عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه : إحداهما أنها لا تغسل لأن الاغتسال ما كان واجبا عليها قبل الانقطاع والأخرى أنها تغسل لأن الانقطاع قد حصل بالموت والدم السائل موجب للاغتسال عند الانقطاع والله سبحانه وتعالى أعلم .