ولو
ادعى أنه اشترى هذا من هذا الرجل فجحده البائع فادعى المدعي أن العبد كان له في الأصل وأقام البينة على ذلك لم تقبل بينته ; لأن دعواه الشراء منه إقرار بأن أصل الملك كان له فإن الاستيام في إحدى الروايتين إقرار بالملك للبائع فالشراء أولى ، وعلى الروايتين جميعا هو أقر بأنه لا حق له فيه فكان في دعواه الملك ثمن الأصل بعد هذا مناقضا والمناقض لا قول له ولا تقبل بينته .