ولو
أقر أنه باع عبده من فلان ، ولم يسم العبد ، ثم جحد فهذا الإقرار باطل لتعذر الإلزام بحكمه فإن الإقرار بالبيع في عبد يعبر عنه كإيجاب البيع في عبد يعبر عنه . وكذلك إن
أقر أنه باع عبده من فلان غير أن الشهود لا يعرفونه بعينه ومراده من هذا أنهم شهدوا على إقراره ببيع عبد ، وقالوا لا نعرفه بعينه لو أشهدهم على إقراره بذلك وهم لا يعرفون العبد بعينه فهذا كله باطل لتعذر الإلزام بحكمه ، وهو على هذا لو كان الإقرار في دار أو ثوب أو دابة ، فإن حدد الأرض والدار وسمى الثمن فهو جائز ; لأن التحديد فيما يتعذر إحضاره بمنزلة الإشارة إلى العين فيما يتيسر إحضاره بدليل سماع الدعوى والشهادة باعتباره ، وكان هذا إقرارا ملزما ، فإن جحد البائع بعد ذلك فشهد الشهود بإقراره ولا يعرف الشهود الحدود قبلت هذه الشهادة بعد
[ ص: 140 ] أن يقيم البينة على معرفة الحدود ; لأن عند قيام البينة على ذلك كان إقراره ملزما فكان العمل بها متمكنا فالبينة عليه تكون مسموعة . وكذلك لو كان المشتري أقر بالشراء ، ثم جحد وادعى البائع ذلك فهذا والأول سواء لما بينا .