صفحة جزء
وإذا دفع رجل إلى رجل عبدا وأمره ببيعه ، ثم مات الآمر فأقر الوكيل أنه باعه بألف درهم وقبضه ، فإن كان العبد قائما لم يصدق الوكيل ; لأن الوكالة بطلت بموت الآمر والعبد صار مملوكا للوارث فإقراره بما يبطل فيه ملك الوارث باطل ، وإن كان مستهلكا صدق لأنه لا يبطل إقراره ملكا للوارث وإنما ينكر وجوب الضمان عليه فيما كان أمينا فيه .

التالي السابق


الخدمات العلمية