ولو
أقر أنه تزوجها أمس ، وقال إن شاء الله موصولا ، وقالت هي ما استثنى لم يلزمه النكاح . وكذلك لو
أقرت هي بالنكاح وادعت الاستثناء وادعى هو النكاح ; لأن الاستثناء إذا اتصل بالكلام فهو بمنزلة الشرط مانع كون الكلام إيجابا فكان هو بهذا اللفظ منكرا لأصل العقد لا مقرا به فيجعل القول في ذلك قوله والذي بينا في النكاح مثله في الطلاق في دعوى الاستثناء ، وفي الإضافة إلى حال منافية لأصل الطلاق كحال النوم والصبا والجنون إذا كان يعرف ذلك أنه إصابة للمعنى الذي بينا .