ولو
أقر بعد الدخول أنه كان طلقها قبل أن يدخل بها ، وقد سمى لها مهرا فالطلاق واقع ; لأنه أضاف الطلاق إلى وقت لا ينافي الوقوع فيه فيجعل موقعا للطلاق ولها عليه مهر ونصف ; لأنه أقر أن نصف المهر عليه بالطلاق قبل الدخول وأنه وطئها بالشبهة بعد ذلك فيلزمه مهر بالوطء ونصف مهر بالطلاق قبل الدخول ، والله أعلم بالصواب .