ولو
أقر أنه رهن هذا اللقيط لفلان بمائة درهم واللقيط لا يتكلم جاز على الكفيل ولا يلزم الصبي شيء ; لأن إقرار المقر على نفسه صحيح ، وعلى اللقيط باطل ، وليس من ضرورة امتناع وجوب المال على الأصيل امتناع وجوبه على الكفيل .
( ألا ترى ) أنه لو أقر بالكفالة عن بالغ وجحد البالغ وجوب المال عليه فإن الكفيل ضامن له ، وإن لم يجب على الأصيل شيء ، وهذا لأن الصبي أهل أن يجب المال عليه بحال ; لأن له ذمة صحيحة فيجعل في حق المقر كان ما أقر به حق ، وإن امتنع ثبوته في حق الصبي كمن قال لآخر : كفلت لك عن فلان الغائب بمائة درهم التي أقرضته أمس ويعلم أن الغائب لم يقدم منذ سنة فالمال واجب على الكفيل للمعنى الذي بينا .