صفحة جزء
ولو أقر العبد التاجر أنه وطئ أمة اشتراها فافتضها ، ثم استحقت فعليه مهرها للحال ; لأن الافتضاض هنا بالوطء ترتب على سبب هو تجاوزه ، وهو البيع الذي لولاه لكان الواجب عليه الحد فكان الضمان الواجب بسبب التجارة من جنس ضمان التجارة فصح إقرار العبد به في الحال بخلاف ما سبق فالسبب هنا عقد النكاح والنكاح ليس من التجارة في شيء فلا يصح إقرار العبد به في الحال والدليل على أن السبب معتبر أن الوكيل بالبيع إذا باع بيعا فاسدا وقبضه المشتري ضمن القيمة كما يضمنها بالغصب ، ولكن الوكيل هو الذي يستوفيه دون الموكل ; لأن وجوب هذه القيمة بسبب عقد الوكيل فيجعل معتبرا بضمان العقد ، وإن كان هو في الحقيقة ضمان العين ، قال في الكتاب : أرأيت لو أقر أن عينها ذهبت من عمله أو من غير عمله لم يضمن ولو أقر أن عذرتها ذهبت عنده من غير وطء ضمن كما يضمن العين المستحق وهذا يبين الفرق بين هذا وبين النكاح فإن سبب النكاح لا يضمن العين إذا ذهبت من غير عمله .

التالي السابق


الخدمات العلمية