صفحة جزء
وإقرار العبد المأذون بالشركة في شيء خاص أو في تجارة كثيرة جائز ; لأن الشركة من عقود التجارة ، وهو من صنع التجارة فإقرار العبد به صحيح ، وإن أقر بشركة مفاوضة جاز عليه فيما في يده كله ، ولم يكن مفاوضا لما بينا أن الرقيق ليس من أهل المفاوضة فبطل إقراره بها ويبقى معتبرا في استحقاق المقر له نصف ما في يده ; لأنه أهل للإقرار بجميع ما في يده لغيره فكذلك بنصفه ، وقد بينا أنه ليس من ضرورة امتناع ثبوت المفاوضة امتناع ثبوت الشركة في المال .

التالي السابق


الخدمات العلمية