ولو
أقر أن ما في يده من طعام فهو لفلان ، وفي يده حنطة وشعير وسمسم وتمر لم يكن من ذلك لفلان إلا الحنطة ; لأن الإقرار من جنس التجارة ، واسم الطعام فيما هو تجارة لا يتناول إلا الحنطة ، وقد بينا ذلك فيما سبق ولو لم يكن في يده من الحنطة شيء فلا شيء
[ ص: 153 ] للمقر له لانعدام المقر به في المحل الذي عينه بإقراره ، وهو يده ، والله أعلم .