ولو
كان في يد رجل غلام ، فقال أنا ابن فلان وأمي أم ولد له ، وقال ذو اليد : أنت عبدي وأمك أمتي ، وقال المقر له هو ابني ففي قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله هذا كالأول وهما جميعا لذي اليد ; لأنه أقر أنه جزء من مملوكه فكما لم يقبل قول الأمة في ذلك على ذي اليد فكذلك قوله جزء منها
nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف رحمه الله قال القول قوله في ذلك كما بينا في الفصل الأول ; لأنه يجعل القول في ذلك قول الأمة استحسانا وأما
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله فإنه يقول هنا أجعل الولد حرا ابنا للذي ادعاه استحسانا . وكذلك لو قال للذي هو في يده أنا ابنك من أم ولد لك هذه وكذبه المولى أجعله حرا استحسانا في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله نص على قوله هذا في بعض نسخ الإقرار ووجهه أن الولد هنا يدعي حرية الأصل لنفسه سواء ادعى أنه ابن ذي اليد أو ابن غيره ، وفي حرية الأصل القول قوله كما لو قال أنا حر الأصل ، ولم يرد على هذا ، ولكن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة رحمه الله قال حكم إقراره هنا يتوقف على تصديق المقر له فكان هذا ودعواه حرية العتق سواء بخلاف ما لو قال أنا حر الأصل فإن حكم قوله هناك لا يتوقف على تصديق غيره .