وإذا
أعتق الرجل عبدا له ، ثم أقر الرجل والعبد أنه كان مملوكا لفلان وادعى ذلك ، ولم يجر في عتقه حكم فهما مصدقان على ذلك ; لأنه أقر على نفسه بأمر محتمل لم يجر الحكم بخلافه فصح إقراره وصار مملوكا وظهر هذا الملك في حق المعتق بتصديقه أيضا فيتبين أنه أعتقه ، وهو لا يملكه ، وإن كان جرى في عتقه حكم من حد أو قصاص أو شيء مما يجري في الحر دون العبد فأمضى القاضي ذلك فإن هذا لا يرد في الرق ; لأنه صار مكذبا في إقراره شرعا والمقر إذا كذبه الشرع لم يعتبر إقراره ، وإن أقر مولاه أنه اغتصبه من فلان ضمنه القيمة ; لأن إقراره على نفسه صحيح ، وقد تعذر عليه رد المغصوب بما نفذ فيه من العتق من جهته فيضمن قيمته . وكذلك إذا ادعى هبة منه أو شراء ، ولم يكن له بينة وحلف فلان ما فعل ذلك ضمن له قيمة الغلام ; لأنه أقر أنه قبضه على سبيل التملك ، وقد تعذر عليه رده فيلزمه قيمته .