ولو
استأجر عبدا ، ثم ادعى بعد الإجارة أنه عبده لم يصدق على ذلك ; لأن استئجاره من غيره يشهد بالملك لذلك الغير أو إقرار بأنه لا حق له فيه بمنزلة الشراء والاستخدام فيكون في دعوى الملك لنفسه بعد ذلك مناقضا فلا يسمع منه ، ولكنه عبد لمن أقر له العبد بالملك ، وهو الآخر .