صفحة جزء
ولو أن رجلا ادعى أمة أنها أمته وادعت الأمة أنه عبدها ولا يعرف أصلهما ، وليس الواحد منهما في يد صاحبه وصدق كل واحد منهما صاحبه في دعواه جعلت ذلك باطلا ; لأن تصديق كل واحد منهما لصاحبه إقرار بالرق له على نفسه وبين الإقرارين منافاة لاستحالة أن يكون كل واحد منهما مالكا لصاحبه ومملوكا له ، فإذا تحقق التنافي بينهما تهاترا إذ ليس العمل بأحدهما بأولى من الآخر ، وإن كان أقر أحدهما قبل الآخر فالذي أقر أخيرا مملوك للأول إذا صدقه ثانية ; لأن إقراره بالرق له على نفسه يتضمن رد إقرار صاحبه ، وذلك صحيح منه فيرد ذلك الإقرار له ويبقى إقرار الثاني بالرق على نفسه ، فإن صدقه المقر له في ذلك كان عبدا له ، وإن لم يصدقه ، ولم يكذبه لم يكن واحد منهما مملوكا للآخر لأن إقرار الأول قد بطل بالرد ، ولم يبطل بإقرار الثاني تصديق المقر ولو قال لآخر أنا عبد لك ، فقال الآخر لا ، ثم قال بلى أنت عبدي فهو عبده ; لأن الرق الثابت لا يبطل بالجحود والإقرار متى حصل بما لم يرتد بالرد يبقى بعد ذلك المقر به موقوفا على تصديقه في الإقرار بالسبب أرأيت لو كان في يديه ، فقال أنا عبدك ، فقال لا ، ثم قال نعم لم يكن عبده فكذلك إذا لم يعرف يده فيه .

التالي السابق


الخدمات العلمية