ولو
ادعى رجل دارا ، فقال هذه الدار لي إلا هذا البيت وجحده ذو اليد فأقام المدعي البينة أن الدار له ، فإن قال كان البيت لي فبعته قبلت بينته لأن الشهود ، وإن شهدوا له بأكثر مما ادعاه إلا أنه وفق بين الدعوى والشهادة بتوقيف محتمل فيخرج من أن يكون مكذبا لشهوده ، وإن قال لم يكن البيت لي قط فهذا إكذاب منه لشهوده إذا شهدوا له بجميع الدار والمدعي إذا أكذب شهوده بطلت شهادتهم له ، وإن لم يقل شيئا من ذلك سأله القاضي عنه ; لأن الحكم يختلف ببيانه من سؤاله ، فإن أتى ببينة لم تقبل بينته ; لأنه في الظاهر مكذب شهوده فإنهم شهدوا له بأكثر مما ادعاه إلا أنه كان متمكنا من التوقيف ، فإذا أبى أن يوقف نفى ظاهر الإكذاب أرأيت لو قضي بهذه البينة ، ثم قال المدعي ما كان البيت لي قط لم يكن بحق عليه إبطال قضائه فكذلك في الابتداء لا يقضى إذا لم يبين ، وعلى هذا لو
ادعى رجل على رجل بالألف درهم وشهد له شاهدان بألفين ، فإن قال لم يكن لي عليه إلا ألف درهم فهذا إكذاب منه لشهوده . وإن
قال كان لي عليه ألفان فأبرأته من ألف قبلت بينته ، وإن أبى أن يبين بطلت الشهادة وهذا استحسان في الفصلين ، وفي القياس تقبل البينة ; لأن البينات حجج فيجب العمل بها ما أمكن وما دام التوقيف ممكنا فالمانع من العمل بالبينة غير متعذر ولكن استحسن للإكذاب الظاهر على ما بينا .