صفحة جزء
وإذا أقرت الأمة بالرق لرجل فباعها المقر له جاز ; لأن الملك يثبت له فيها بإقرارها والملك مطلق للتصرف ، فإذا ادعت عتقا بعد البيع وأقامت البينة على عتق من البائع قبل البيع أو على أنها حرة من الأصل قبلت بينتها استحسانا ، وفي القياس لا تقبل ; لأنها انقادت للبيع والتسليم ، وذلك إقرار منها بأنها لم يجر فيها من البائع عتق قبل هذا فتكون مناقضة في دعوى العتق قبل ذلك ، وإذا ادعت حرية الأصل فالتناقض ظاهر لتقدم الإقرار منها بالرق على نفسها ومع التناقض في الدعوى لا تكون البينة مقبولة ، ولكنه استحسن ، فقال التناقض بعدم الدعوى والبينة على عتق الأمة يقبل من غير الدعوى فكذلك مع التناقض ، وفي الكتاب علل ، فقال : لأن هذا فرج ومعناه أن يخرج الفرج من حق الله تعالى فتكون البينة عليه مقبولة حسبة ، ولكن هذا ليس بقوي ، فأما التناقض من العبد فيمنع قبول البينة على حريته عند أبي حنيفة رحمه الله وهنا ; لأن التناقض إنما يؤثر فيما يحتمل الإبطال بعد ثبوته وحرية الأصل بعد تأكدها لا تحتمل الإبطال . وكذلك العتق بعد ثبوته لا يكون [ ص: 160 ] التناقض فيه مانعا من قبول البينة كالنسب فإن التناقض في دعوى النسب لا يمنع صحته حتى أكذب الملاعن نفسه لثبت النسب منه .

التالي السابق


الخدمات العلمية