صفحة جزء
ولو أن امرأة زوجها رجل من آخر فأقرت بذلك ، ثم ادعى الذي زوجها أنها أمته لم يصدق على ذلك ; لأن انقيادها بالنكاح لا يكون إقرارا منها بالرق كانقيادها للإجارة فإن الحرة محل للنكاح .

التالي السابق


الخدمات العلمية