ولو
قال الرجل اختلعي مني بمال كان هذا إقرارا منه أنه تزوجها ; لأن الخلع بمال لا يكون إلا بعد صحة النكاح بينهما . وكذلك لو
قالت له طلقني ، فقال لها اختاري أو أمرك بيدك في الطلاق فهذا منه إقرار بالنكاح ; لأن تفويضه الطلاق إليها لا يكون إلا بعد صحة النكاح .