ولو
قالت هذا ابني منك ، فقال نعم فهو إقرار منهما بالنكاح إذا كانت معروفة أنها حرة ; لأن ثبوت النسب باعتبار الفراش والأصل فيه الفراش الصحيح والشرع إنما يريد الصحيح دون الفاسد ولا يثبت الفراش الصحيح على الحرة إلا بالنكاح فكان اتفاقهما على النسب اتفاقا على سببه ، وهو النكاح ، والله أعلم .