صفحة جزء
وإقرار المكاتب بالحدود جائز كإقرار العبد بها ، وإن أقر بمهر من نكاح لم يلزم ; لأن النكاح ليس من التجارة ولا هو سبب اكتساب المال في حق الزوج إلا أن على قول أبي يوسف رحمه الله إذا أقر بالدخول فإنه يلزمه ، وهو بمنزلة إقرار العبد التاجر به ، وقد بينا مذهب أبي يوسف رحمه الله في ذلك . وكذلك لو أقر أنه افتض امرأة بأصبعه حرة أو أمة أو صبية فهذا يلزمه في قول أبي يوسف رحمه الله ; لأن العبد التاجر لو أقر به كان مؤاخذا به في الحال عنده فكذلك المكاتب وفي قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله هذا بمنزلة الإقرار بالجناية .

التالي السابق


الخدمات العلمية