وإقرار المكاتب بالجناية صحيح في حال قيام الكتابة ; لأن الأرش يجب فيه وكسبه حقه ، فإن عجز قبل أن يؤدي بطل في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله وجاز في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله وإنما أراد بهذا إذا عجز بعد ما قضى القاضي عليه بالجناية قلنا إذا عجز قبل قضاء القاضي يبطل إقراره هكذا قال بعض مشايخنا رحمهم الله ، وهو الذي اعتمده
الحاكم رحمه الله وجعل هذا بمنزلة إقراره بقتل
[ ص: 163 ] رجل خطأ ، ولكن الأصح عنه أن هنا الجواب مطلق كما قال في الكتاب ; لأن جناية الخطأ تتعلق بنفسه وإنما يتحول إلى كسبه بالقضاء حتى لو عجز قبل القضاء لدفع به ، فأما جنايته بالافتضاض بالأصبع فلا تتعلق بنفسه ; لأنه لا يدفع به بحال وإنما يتعلق بكسبه ابتداء ، فإن عجز قبل القضاء أو بعد القضاء كان مطالبا عند
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله ، وعلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله لما كان سببه إقراره لم يطالب به بعد العجز بمنزلة إقراره بالجناية إذا اتصل به قضاء القاضي ، وإذا قضى عليه بأرش جناية الخطأ بعد ما أقر به فأدى بعضه ، ثم عجز بطل فيه ما بقي عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله ; لأنه لو طولب به إنما يطالب بإقراره بالجناية ليس بحجة فيما هو حق المولى ، وعلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد رحمهما الله هو لازم له ; لأنه صار دينا بقضاء القاضي فالتحق بسائر الديون بخلاف ما إذا عجز قبل أن يقضي به عليه ; لأنه لم يصر دينا فيجعل كأنه أقر به بعد العجز وهذا كله عندنا خلافا
nindex.php?page=showalam&ids=15922لزفر رحمه الله .