ولو
أقر أن فلانا قد برئ من حقه قبله ، ثم قال أنا بريء من كل حق له علي فإن لفظ الجنس يعم جميع ذلك الجنس بمنزلة اللفظ العام . وكذلك لو
قال هو بريء من الدين الذي لي قبله أو مما لي قبله أو من ديني عليه أو من حقي عليه ، ولكن يدخل في البراءة من الحقوق الكفالة والجناية التي فيها قود أو أرش ; لأن ذلك من حقوقه .