( قال )
وإمام الحي أحق بالصلاة على الميت وحاصل المذهب عندنا أن السلطان إذا حضر فهو أحق بالصلاة عليه لأن إقامة الجمعة والعيدين إليه فكذلك الصلاة على من كان يحضر الجمعة والعيدين ولأن في المتقدم على السلطان ازدراء به والمأمور في حقه التوقير . ولما مات
الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما حضر جنازته
nindex.php?page=showalam&ids=74سعيد بن العاص فقدمه
nindex.php?page=showalam&ids=17الحسين رضي الله تعالى عنه وقال : لولا أنها سنة ما قدمتك وكذلك إن حضر القاضي فهو أحق بالصلاة عليه فإن لم يحضر واحد منهما فإمام الحي عندنا لأن الميت كان راضيا بإمامته في حياته فهو أحق بالصلاة عليه بعد
[ ص: 63 ] موته . وعند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله تعالى عنه الولي أحق من إمام الحي لظاهر قوله تعالى {
وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض } فإن لم يحضر إمام الحي فالأولياء . وفي الكتاب قال : الأب أحق من غيره وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله تعالى فأما عند أبي
يوسف رحمه الله تعالى فالابن أحق من الأب ولكن الأولى له أن يقدم الأب لأنه جده وفي التقدم عليه ازدراء به فالأولى أن يقدمه وعند
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله تعالى الأب أعم ولاية حتى يعم ولاية النفس والمال وهذا نظير اختلافهم في ولاية التزويج كما بينته في كتاب النكاح والحاصل أنه يترتب هذا الحق على ترتيب العصوبة كولاية التزويج وابن العم أحق بالصلاة على المرأة من زوجها إن لم يكن لها منه ابن لما روي أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ماتت امرأة له فقال لأوليائها : كنا أحق بها حين كانت حية فأما إذ ماتت فأنتم أحق بها ولأن الزوجية تنقطع بالموت والقرابة لا تنقطع به