صفحة جزء
وإذا قال الطالب : قد برئت من ديني على فلان أو هو في حل مما لي عليه كانت هذه براءة للمطلوب لأنه أضاف البراءة إلى الحق الواجب على المطلوب فيكون مسقطا له . وكذلك لو قال وهبت الذي لي عليه له فهو بريء من ذلك ; لأن هبة الدين ممن عليه يكون إسقاطا فإنه ليس بعين قابل للتمليك مقصود ، ولكنه محتمل للإسقاط فتصير الهبة فيه عبارة عن الإسقاط مجازا كهبة المرأة من نفسها يكون طلاقا وهبة العبد من نفسه يكون اعتاقا وهبة القصاص ممن هو عليه يكون عفوا ، فإن كان فلان حاضرا فلم يقبل الهبة أو كان غائبا فبلغه ، فقال لا أقبل فالمال عليه كما لو أبرأه فرد الإبراء وهذا لأن إبراء من عليه الدين ، وإن كان إسقاطا ففيه معنى التملك ; لأنه يجوز أن يملك ما في ذمته ويسقط عنه كما يكون عند قضاء الدين أو الشراء بالدين فلما كان فيه معنى التمليك احتمل الارتداد برده ولكونه إسقاطا لا يتوقف على قبوله حتى لو مات قبل أن يرده فهو بريء ; لأن البراءة حصلت له بنفس الإسقاط على احتمال أن يعود برده ، فإذا مات قبل أن يرده تم الإسقاط بموته . وكذلك لو قال هو في حل مما لي عليه فهذا اللفظ يستعمل في الإبراء عرفا فهو وقوله هو بريء مما لي عليه سواء .

التالي السابق


الخدمات العلمية