صفحة جزء
ولو أقر أنه أعتق عبده هذا لا بل هذا عتقا جميعا ; لأن رجوعه عما أقر به للأول باطل ، وإقامة الثاني مقامه في الإقرار بعتقه صحيحة فلهذا عتقا .

التالي السابق


الخدمات العلمية