ولو
قال أعتقتك على مال ، وقال العبد أعتقتني بغير مال فالقول قول العبد ; لأن المولى أقر بعتقه وادعى وجوب المال لنفسه في ذمته ; لأن العتق ينزل بنفس القبول قبل الأداء والمولى مقر بقبوله فلهذا عتق العبد ، وهو غير مصدق فيما يدعي من المال في ذمة العبد إلا أن يقيم البينة عليه أو يحلف العبد إن لم يكن له بينة .