ولو
قال : جعلت أمرك بيدك في العتق أمس فلم تعتق نفسك ، وقال العبد بل أعتقت نفسي لم يصدق العبد لأن المولى ما أقر بعتقه فإن جعل الأمر في يده لا يوجب العتق ما لم يعتق العبد نفسه ، والعبد مدع لذلك والمولى منكر ولا قول للعبد في الحال ; لأنه يخبر بما لا يملك إنشاءه فقد خرج الأمر من يده بالقيام من المجلس . وكذلك لو
قال أعتقتك على مال أمس فلم تقبل ، وقال العبد بل قبلت أو قال أعتقتني بغير شيء فالقول قول المولى لأنه ما أقر بعتقه فإن إعتاقه بمال تعليق بشرط القبول ولهذا لا يملك الرجوع قبل قبول العبد ولو أقر بتعليق عتقه بشرط آخر لم يقبل قول العبد في إيجاد الشرط ولا في إنكار التعليق بالشرط . وكذلك هذا في الطلاق ، وفي قوله أمرك بيدك واختاري ، فإن أقام العبد البينة على قبوله أو على إعتاق المولى إياه بغير شيء كان الثابت بالبينة كالثابت بإقرار المولى .