ولو
قال لعبده : كاتبتك ، ولم يسم مالا ، وقال العبد لا بل على خمسمائة فإنه ينبغي في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله أن يصدق العبد ولا يصدق في قول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد رحمهما الله وأصل المسألة فيما إذا اختلف المولى والمكاتب في مقدار بدل الكتابة فعلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله القول قول المولى ويتحالفان ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد رحمهما الله بمنزلة البيع ; لأنه لا يصح إلا بتسمية البدل ويحتمل الفسخ كالبيع ، وفي قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله الآخر القول قول العبد ; لأن الكتابة إذا تمت بالعتق لا تحتمل الفسخ فتكون بمنزلة العتق على مال والطلاق بمال إذا وقع الاختلاف في مقدار البدل يكون القول قول المنكر في الزيادة ولا يجري التحالف فلما كان من أصلهما أن
[ ص: 169 ] الكتابة على قياس البيع ، وقد بينا في البيع أن إقراره به من غير تسمية الثمن باطل فكذلك في الكتابة فيبقى العبد مدعيا للكتابة بخمسمائة ولا يصدق في ذلك إلا بحجة ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله هو بمنزلة العتق والطلاق فإقراره به صحيح ، وإن لم يسم مالا ، ثم نقول على قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله الآخر المولى لا يتمكن من إنكار أصل الكتابة بعد ما أقر بها ، وإن ادعى مالا خلاف ما أقر به العبد فالقول قول العبد فعرفنا أنه قد وجب تصديق العبد عندهما إذا ادعى المولى خلاف ما أقر به العبد لم يصدق العبد وتحالفا فكذلك هنا .