( قال )
: ولا يقرأ في الصلاة على الجنازة بشيء من القرآن وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله عنه : تفترض قراءة الفاتحة فيها وموضعها عقيب تكبيرة الافتتاح لقوله عليه الصلاة والسلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30838لا صلاة إلا بقراءة } وهذه صلاة بدليل اشتراط الطهارة واستقبال القبلة فيها وفي حديث
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر رضي الله عنه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=79606أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في الصلاة على الجنازة بأم القرآن } {
nindex.php?page=hadith&LINKID=79607وقرأ nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فيها بالفاتحة وجهر ثم قال عمدا : فعلت ليعلم أنها سنة } .
( ولنا ) حديث
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود رحمه الله تعالى قال : لم يوقت لنا في الصلاة على الجنازة دعاء ولا قراءة كبر ما كبر الإمام واختر من الدعاء أطيبه وهكذا روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنهما قالا : ليس فيها قراءة شيء من القرآن وتأويل حديث
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر رضي الله عنه أنه كان قرأ على سبيل الثناء لا على وجه قراءة القرآن ولأن هذه ليست بصلاة على الحقيقة إنما هي دعاء واستغفار لميت ألا ترى أنه ليس فيها أركان الصلاة من الركوع والسجود والتسمية بالصلاة لما بينا فيما سبق أن الصلاة في اللغة الدعاء واشتراط الطهارة واستقبال القبلة فيها لا يدل على أنها صلاة حقيقة وإن فيها قراءة كسجدة التلاوة ولا ترفع الأيدي إلا في التكبيرة الأولى الإمام والقوم فيها سواء وكثير من أئمة
بلخي اختاروا رفع اليد عند كل تكبيرة فيها وكان
نصير بن يحيى رحمه الله تعالى يرفع تارة ولا يرفع تارة فمن اختار الرفع قال : هذه تكبيرات يؤتى بها في قيام مسنون فترفع الأيدي عندها كتكبيرات العيد
[ ص: 65 ] وتكبير القنوت والفقه فيما بينا من الحاجة إلى إعلام من خلفه من أصم أو أعمى وجه ظاهر الرواية قوله عليه الصلاة والسلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=63928 : لا ترفع الأيدي إلا في سبع مواطن } وليس فيها صلاة الجنازة وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما قال : لا ترفع اليد فيها إلا عند تكبيرة الافتتاح والمعنى أن كل تكبيرة قائمة مقام ركعة فكما لا ترفع الأيدي في سائر الصلوات عند كل ركعة فكذلك ههنا