ولو
أقر أنه كاتب هذا قبل أن يملكه أو أنه كاتبه أمس ، وقال إن شاء الله فالقول قول المولى مع يمينه ; لأنه وصل كلامه بما ينفي أصل الكتابة بخلاف ما لو قال المولى : اشترطت الخيار لانتفى أصل العقد فإن تأثير الخيار في تغيير وصف العقد وجعل حكمه كالمتعلق بالشرط لا أن يصير أصل السبب متعلقا فلم يكن المولى بدعوى الخيار منكرا لأصل العقد بخلاف الاستثناء والبيع في هذا قياس الكتابة ، والله أعلم .