باب إقرار الكفار
( قال رحمه الله ) وإذا
أقر الحربي المستأمن في دار الإسلام بدين لمسلم فهو لازم ; لأنه
[ ص: 170 ] أهل أن يجب عليه الحق للمسلم بالمعاملة فيصح إقراره له ، وهو سبب حادث فيحال به على أقرب الأوقات ، وهو ما بعد دخول دارنا بأمان ، فإن قال أدانني في دار الحرب ، وقال المسلم في دار الإسلام فالدين لازم عليه سواء قال ذلك موصولا بإقراره أو مفصولا ; لأنه يدعي تاريخا سابقا لما أقر به من المال ، وهو غير مصدق في دعوى التاريخ ، وإن وصل كلامه ، ولأن بهذه الإضافة لا ينكر وجوب أصل المال فإن المداينة في دار الحرب سبب لوجوب المال للمسلم عليه ، ولكن لا تسمع الخصومة فيه في دار الإسلام ما لم يسلم أو يصر ذميا فيصير هذا بمنزلة دعوى الأجل ، وإن ادعاه موصولا بإقراره . وكذلك لو أقر بذلك لمستأمن مثله أو لذمي . وكذلك لو أقر بشيء بعينه في يديه أنه له .