وإقرار المستأمن بالنكاح والطلاق والعتاق والولد والجراحات وحد القذف والإجارة والكفالة وما أشبه ذلك جائز ; لأن في هذا كله حق العباد ، والمستأمن ملتزم لذلك مدة مقامه في دارنا حتى إذا باشر سبب ذلك كان مؤاخذا به فكذلك إذا أقر به ولو أقر بحد زنا أو سرقة فقد عرف أن قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله
nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد رحمه الله الحدود التي هي لله تعالى لا تقام على المستأمن ، وإن ثبت سببها بالبينة أو بالمعاينة . وكذلك إذا أقر به ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله في القول الآخر تقام الحدود عليه كما تقام على الذمي فيصح إقراره بها كما يصح إقرار الذمي وهي مسألة كتاب الحدود والفرق بين هذا الحد وحد القذف معروف أن فيه حق العبد ويضمن السرقة إذا أقر بها ; لأن الضمان من حقوق العباد .