وإذا
أسلم الذمي فأقر ذمي أنه استهلك له خنزيرا بعد إسلامه ، وقال المسلم : استهلكته قبل إسلامي فهو ضامن لقيمته في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف رحمهما الله ، وفي قول
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله لا ضمان عليه وهذا بناء على ما سبق .
إذا
قال لحربي أسلم أتلفت مالك أو قطعت يدك حين كنت حربيا ، وقد بينا هذا الخلاف فهذا قياسه ، وعلى هذا لو أن
ذميا أقر بخمر ، وقال استهلكتها وأنا حربي ، وقد علم كونه حربيا من قبل فهو
[ ص: 171 ] على الخلاف الذي بينا .