صفحة جزء
وإذا أسلم الذمي فأقر ذمي أنه استهلك له خنزيرا بعد إسلامه ، وقال المسلم : استهلكته قبل إسلامي فهو ضامن لقيمته في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله ، وفي قول محمد رحمه الله لا ضمان عليه وهذا بناء على ما سبق .

إذا قال لحربي أسلم أتلفت مالك أو قطعت يدك حين كنت حربيا ، وقد بينا هذا الخلاف فهذا قياسه ، وعلى هذا لو أن ذميا أقر بخمر ، وقال استهلكتها وأنا حربي ، وقد علم كونه حربيا من قبل فهو [ ص: 171 ] على الخلاف الذي بينا .

التالي السابق


الخدمات العلمية