وإقرار المرتد بالحقوق جائز إن أسلم ، وإن قتل على ردته أو لحق بدار الحرب لم يجز إقراره في كسب إسلامه ويجوز إقراره فيما اكتسبه بعد الردة في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله وإقرار المرتدة بذلك كله جائز
وعندهما إقرارهما جائز في ذلك إلا أن عند
أبي يوسف رحمه الله هو بمنزلة إقرار الصحيح ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله هو بمنزلة إقرار المريض وهذا نظير اختلافهم في تصرفات المرتد فإن الإقرار تصرف منه كسائر التصرفات ، وهو مسألة كتاب السير .