وإذا
أقرت المرتدة أو المرتد بحد في قذف أو سرقة أو زنا أو جراحة عمد فيها قصاص فذلك جائز عندهم ; لأن الحجر بسبب الزيادة لا يكون أقوى من الحجر بسبب الرق ، ولأن توقف تصرفه في المال عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله لتوقف ملكه ، وذلك غير موجود في العقوبات ، فأما ما كان من الجراحات التي توجب المال فإقراره بها يوقف عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله ويكون نافذا
عندهما على ما بينا ، وذكر حديث
nindex.php?page=showalam&ids=14938القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه أن عبدا أتى
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب - كرم الله وجهه - فأقر بالسرقة مرتين فأمر به فقطع قال
عبد الله وكأني أنظر إلى يده معلقة في عنقه ، وفيه دليل على صحة إقرار العبد بالأسباب الموجبة للعقوبة وبه يستدل
أبو يوسف رحمه الله في اشتراط التكرار في الإقرار بالإقرار إلا أن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمدا رحمهما الله قالا في الحديث أقر مرتين فقطعه ، وليس فيه لو لم يكرر إقراره لم يقطعه والسكوت لا يكون حجة وذكر عن
أبي مالك الأشجعي رحمه الله قال أتى عبد قد رأيته
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب رضي الله عنه فأقر عنده بالزنا فأمر به
قنبرا ، وقال اضربه ، فإذا قال اتركني فاتركه فلما وفاه خمسين جلدة قال له العبد اتركني فتركه ، وهو دليل على صحة إقرار العبد بالحد على نفسه ولقوله " فإذا قال اتركني فاتركه " تأويلان أحدهما أنه إذا رجع عن إقراره فاقبل ذلك منه والثاني أنه علم فقه العبد في أنه لا يقول له اتركني إلا بعد أن يتم عليه حد العبيد ، وقد ظهر ذلك حين قال له اتركني بعد خمسين جلدة .