صفحة جزء
وإذا أقر العبد المحجور بدم عمد وله وليان فعفا أحدهما لم يكن للآخر مال في عتقه ; لأن صحة إقراره يكون موجبا للعقوبة عليه وكون دمه خالص حقه ، فإذا آل الأمر إلى أن يكون الواجب مالا بطل إقراره ; لأن ماليته حق مولاه ، وكان هو بمنزلة إقراره بالقتل الخطأ .

التالي السابق


الخدمات العلمية