عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
المبسوط
كتاب الإقرار
باب إقرار الكفار
فهرس الكتاب
المبسوط
السرخسي - محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي
صفحة
171
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
وإذا
أقر العبد المحجور بدم عمد وله وليان فعفا أحدهما
لم يكن للآخر مال في عتقه ; لأن صحة إقراره يكون موجبا للعقوبة عليه وكون دمه خالص حقه ، فإذا آل الأمر إلى أن يكون الواجب مالا بطل إقراره ; لأن ماليته حق مولاه ، وكان هو بمنزلة إقراره بالقتل الخطأ .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة