ولو
كتب هذه الرسالة قدام رجلين أميين لا يقرآن ولا يكتبان فأمسك الكتاب عندهما وشهدوا به عليه فهو جائز عند
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله أما لو أقرأ الكتاب عندهما وشهدا به عليه فهو جائز عند
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله بمنزلة ما لو أقرأ الكتاب عند القاضي أنه كتبه إليه قبل أن يفسر القاضي ما فيه وهذا كله بناء على أصل
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله أن علم الشهود بما في الكتاب ليس بشرط . وأما عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد رحمهما الله فلا يجوز حتى يعلما ما في الكتاب أو يقرآنه عند القاضي مفسرا وأصله فيما ذكر كتاب أدب القاضي أن القاضي إذا وجد في خريطته سجلا فيه حكمه وختمه ، ولم يتذكر الحادثة فليس له أن يقضي به عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد رحمهما الله له ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=16908فمحمد رحمه الله يفرق بين هذا وبين تلك فيقول أصل الحادثة هناك
[ ص: 175 ] كان معلوما عنده ، ثم نسيه ، وقد أمن من التبديل فيه لكونه تحت خاتمه وهنا أصل الحادثة لم يكن معلوما للشاهد ، وهو أمي لا يعرف الكاتب ، ولم يسمع الكاتب يخبر فلم يسند علم الشهادة به أصلا .