ولو
كتب رسالة في تراب لم يجز لما بينا من انعدام الفرق المرجح في هذا إلا أن يقول اشهدا علي بهذا فحينئذ هو جائز ; لأن بالكتابة في التراب صار معلوما لهم ، فإذا أشهدهم على معلوم صار كأنه ذكر ذلك بلسانه بين أيديهم . وكذلك إن كتبه في خرقة أو صحيفة أو لوح بمداد أو بغير مداد إلا أنه لا يستبين فيه الخط ، ثم قال اشهدا علي بذلك أو
أقر عند القاضي أنه كان كتب لم يلزمه ; لأن الكتابة التي لا يستبين فيها الخط كالصوت الذي لا يستبين فيه الحروف ، وذلك لا يكون إقرارا بشيء فكذلك هنا ، وهذا لأن الإشهاد إنما يصح على ما يكون معلوما للشهود والكتابة التي يستبين فيها الخط لا توجب إعلام شيء لهم ، ولأن المقصود بالكتاب الحفظ عن النسيان وشيء من هذا المقصود لا يحصل بالكتابة التي لا يستبين فيها الخط فوجوده كعدمه .