ولو
كتب أن لي على فلان ألف درهم في صك بخطه قدام شاهدين وبمحضر ممن عليه المال ، وهو كان يعرف ما يكتب ، ثم قال للشاهدين اشهدا ، فقال فلان المكتوب عليه نعم فهو جائز وهما في سعة بأن يشهدوا أنه أقر وأشهدهما على نفسه ; لأن كتابة صاحب الحق صار معلوما كما يصير معلوما كتابة من عليه الحق وتمام الصك بالإشهاد ، وقد حصل ذلك بقول من عليه الحق نعم ; لأن معناه نعم فاشهدوا على ذلك .
( ألا ترى ) أن في الإقرار باللسان لا فرق بين أن يتكلم به صاحب الحق فيقول أليس لي عليك كذا فيقول من عليه بلى وبين أن يتكلم به من عليه الحق فكذلك في الكتاب ، والله أعلم بالصواب .