[ ص: 176 ] باب الإقرار بالدين في الحيوان
( قال رحمه الله ) فإذا
أقر الرجل أو المرأة أن لفلان علي عبدا ، ثم أنكره فإنه يقضي عليه بقيمة عبد وسط كما يقضي في المهر في قول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله : القول قوله مع يمينه
nindex.php?page=showalam&ids=16908فمحمد رحمه الله يقول إقراره بالعبد دينا عليه كإقراره بغصب عبد هو عين في يده ، وذلك لا يتعين به وصف بل على أي وصف بينه قبل قوله فيه فكذلك هنا ، ولأن المقر به مجهول فيكون البيان فيه إلى المقر ولا يتعين لوجوب المقر به سبب هذا لمطلق إقراره ; لأنه لم يتعرض في إقراره لسبب وبين الأسباب معارضة فلا تتعين وتعيين صفة الوسط بتعيين بعض الأسباب
nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف رحمه الله يقول إنه أقر على نفسه بالعبد مطلقا فيضرب مطلق الإقرار إلى السبب الذي يثبت به العبد المطلق دينا في الذمة . وذلك كالنكاح ويتعين فيه وكأنه صرح بذلك فأقر لامرأة بدين عليه صداقا ولو صرح بذلك تعين فيه الوسط فكذلك هنا . وكذلك إن أقر به لرجل فلعل هذا الرجل كان زوجه ثلاثة على عبده ، ثم ماتت فصار ذلك ميراثا للأب . وكذلك إن كان المقر امرأة فلعلها ضمنت الصداق عن الزوج ، ثم ماتت المنكوحة فصار ذلك ميراثا لأبيها على الضامنة مع أن العبد المطلق كما يثبت صداقا يثبت في الخلع والصلح عن دم العمد ويتعين فيه الوسط على وجه يكون الواجب مترددا بين العبد وبين قيمته فأيهما أتى به جبر الطالب على قبوله فبالإقرار تثبت هذه الصفة أيضا وهذه المسألة في الحقيقة تنبني على الأصل الذي بينا في أول الكتاب أن عند
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله مطلق الإقرار بالمال ينصرف إلى التزام بسبب عقد مشروع ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله لا تتعين هذه الجهة ، وقد بيناه في الإقرار للجنين .