وإذا
قال له عبد فرض عليه قيمة عبد والقول فيها قوله مع يمينه أما عند
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله فظاهر . وكذلك عند
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله هنا ; لأنه صرح بالقرض . وكذلك يمنع مع تعيين العقود التي يثبت فيها الحيوان دينا في الذمة وتتعين الصفة المتوسطة باعتبار ذلك ، فإذا سقط اعتباره بقي إقراره بقبض عبده بطريق القرض واستقراض الحيوان ، وإن كان باطلا فالمقبوض يصير مضمونا بالقيمة كالمغصوب ولو أقر بالغصب كان القول في تعيينه قوله ولو كان مستهلكا فالقول في بيان قيمته قوله فكذلك هنا .