صفحة جزء
ولو أقر أن لفلان عليه دارا أو أرضا أو نخلا أو بستانا فحقيقة هذا الكلام محال ; لأن حقيقته إقرار بالدين وهذه الأشياء لا تكون دينا بحال ، ولكن إذا تعذر العمل بحقيقة الكلام وله مجاز محتمل يحمل عليه فكأنه قال علي رد هذه الأشياء قال صلى الله عليه وسلم { على اليد ما أخذت حتى ترد } فيكون بمنزلة إقراره بغصب دار أو بستان فيؤخذ بأدنى ما يكون ذلك حتى يدفعه إليه ; لأن الأدنى هو المتيقن به .

التالي السابق


الخدمات العلمية